قوله: (ويوزع) أي: ما لزم زوجًا. قوله: (ولم يسقط مهر الكبرى) أي: لتقرره بالدخول. قوله: (فلا مهر للصغرى) لمجيء الفرقة من قبلها. قوله: (وإلا) أي: وإلا يدخل بالكبرى فبنصفه يرجع به على الصغرى، ولا تحرم الصغرى إذن حيث لم يكن اللبنُ له، وإلا حرمت أيضًا. قوله: (وحرمت الصغرى) أي: لأنها بنته. قوله: (على من أرضعت مرتين) اعلم: أن "من" هنا واقعة على مثنى المؤنث، وراعى في (أرضعت) لفظ: "من". والتقدير: على اللتين أرضعتا؛ وذلك لأنَّه صدر من الأولى والثانية كل واحدة رضعتين رضعتين. وقوله: (على من أرضعت مرة) "من" فيه واقعةٌ على الواحدة؛ لأن الثالثة لم يوجد منها محرمة إلا الأولى فقط.