للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَعْتَبِرُ حَاكِمٌ ذَلِكَ إنْ تَنَازَعَا بِحَالِهِمَا


فإن وطئت زوجة فحملت، فالنفقة على الواطيء إن وجبت للحمل، ولها على الأصحِّ إن كانت مكرهةً أو نائمةً، وإن كانت مطاوعة تظنُّه زوجها فلا. انتهى. قوله: ولها على الأصح ... إلخ، الظاهر: أنَّ في العبارة نقصًا تقديره: ولها على الزوج النفقةُ أيضًا على الأصح ... إلخ. وعبارة "الإنصاف" بعد أن ذكر الخلافَ في الحامل من وطء الشبهة أو نكاحٍ فاسد، وتصريحه بأن المذهب تجب، نصَّ عليها. وقال في "الترغيب" و "البلغة": إذا حملت الموطوءة بشبهةٍ، فالنفقة على الواطيء، إذا قلنا: تجب لحمل المبتوتةِ. وهل لها على الزوج نفقة؟ ينظر، فإن كانت مكرهة أو نائمة، فنعم، وإن طاوعته تظنُّه زوجها، فلا نفقة. انتهى. والظاهر: أن ما ذكره في "المبدع" أخذه من "الترغيب" و "البلغة" وأنه المذهب؛ لانبنائه على المذهب. أعني: في قوله: إذا قلنا: تجبُ لحمل المبتوتةِ؛ ولهذا لم يتعقبه في "الإنصاف" بشيء، بل جعله في "المبدع" هو الأصحَّ.
قوله: (إن تنازعا) أي: الزوجان في قدره وصفته. قوله: (بحالهما) أي: يسارًا وإعسارًا لهما، أو لأحدِهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>