قوله: (وتملك ذلك) أي: واجب نفقة وكسوة. قوله: (بقبضٍ) منها إن كانت جائزة التصرف، أو من وليِّها إن لم تكن كذلك. قوله: (بلا إذن) اي: منها، أو من وليِّها. قوله: (سقطت) ظاهره: ولو بعد فرض نحو دراهم عن نفقتِها، فإن ادعت تبرعَه بذلك، حَلفَ. قوله: (والكسوة) باقيةٌ، وحكم الغطاء والوطاء ونحوهما حكم الكسوة فيما تقدَّم. قال في "الإنصاف" خلافاً ومذهبًا. واختار ابن نصر الله في "حواشيه" أنَّ ذلك يكون إمتاعًا لا تمليكًا. انتهى. قوله: (ونحوه) كمشطٍ.