للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَتَمْلِكُ ذَلِكَ بِقَبْضٍ فَلَا بَدَلَ لِمَا سُرِقَ أَوْ بَلِيَ والتَّصَرُّفَ فِيهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ بِهَا وَإِنْ أَكَلَتْ مَعَهُ عَادَةً أَوْ كَسَاهَا بِلَا إذْنٍ سَقَطَتْ وَمَتَى انْقَضَى الْعَامُ وَالْكِسْوَةُ بَاقِيَةٌ فَعَلَيْهِ كِسْوَةٌ لِالْجَدِيدِ وَإِنْ قَبَضَتْهَا ثُمَّ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ أَوْ بَانَتْ قَبْلَ مُضِيِّهِ رَجَعَ بِقِسْطِ مَا بَقِيَ وَكَذَا نَفَقَةٌ تَعَجَّلَهَا لَكِنْ لَا يَرْجِعُ بِبَقِيَّةِ يَوْمَ الْفُرْقَةِ


قوله: (وتملك ذلك) أي: واجب نفقة وكسوة. قوله: (بقبضٍ) منها إن كانت جائزة التصرف، أو من وليِّها إن لم تكن كذلك. قوله: (بلا إذن) اي: منها، أو من وليِّها. قوله: (سقطت) ظاهره: ولو بعد فرض نحو دراهم عن نفقتِها، فإن ادعت تبرعَه بذلك، حَلفَ. قوله: (والكسوة) باقيةٌ، وحكم الغطاء والوطاء ونحوهما حكم الكسوة فيما تقدَّم. قال في "الإنصاف" خلافاً ومذهبًا. واختار ابن نصر الله في "حواشيه" أنَّ ذلك يكون إمتاعًا لا تمليكًا. انتهى. قوله: (ونحوه) كمشطٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>