للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ مُكَاتَبَةً بِشَرْطِهِ وَتُصَدَّقُ فِي أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ وَمَنْ غَابَ عَنْ أَمَتِهِ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً فَطَلَبَتْ التَّزْوِيجَ زَوَّجَهَا مَنْ يَلِي مَالَهُ وَكَذَا أَمَةُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَإِنْ غَابَ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ زُوِّجَتْ لِحَاجَةِ نَفَقَةٍ الْمُنَقِّحُ وَكَذَا وَطْءٍ وَيَجِبُ أَنْ لَا يُكَلَّفُوا مَشَقًّا كَثِيرًا وأَنْ يُرَاحُوا وَقْتَ قَيْلُولَةٍ ونَوْمٍ وصَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ ويُرْكِبَهُمْ عَقِبَهُ لِحَاجَةٍ وَمَنْ بُعِثَ مِنْهُمْ فِي حَاجَةٍ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ مَسْجِدًا يُصَلِّي فِيهِ صَلَّى أَوَّلًا ثُمَّ قَضَى حَاجَتَهُ فَلَوْ عُذِرَ أَخَّرَ وَقَضَاهَا


قوله: (بشرطه) أي: باشتراط وطئها. قوله: (منقطعة) أي: لا تقطع إلا بكلفة ومشقَّة. قوله: (من يلي ماله) وتقدم في النكاح: زوَّجها القاضي، وجزم به في "الإقناع" عن القاضي، وهو الصحيح. قوله: (ومجنون) أي: يزوجها وليه في ماله. قوله: (وإن غاب عن أم ولده ... إلخ) في أمِّ الولد ما في الأمةِ قبلها، أعني: أمة الغائب، خلافًا ومذهبًا. قوله: (عقبة) العقبة: النوبةُ، أي: إذا سافر به أركبَه تارة ومشاه أخرى. قوله: (أخر) أي: أخر الصلاة أول الوقت. قوله: (وقضاها) أي: الحاجة، ثم صلى في الوقتِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>