قوله: (وشرط كونه) أي: العصبة. قوله: (ونحوه) أي: كمصاهرة. قوله: (لولدها غيرها) تسلم ولدها إلى ثقة تختاره أو محرمها. قوله: (من تقدم) من إناث ذوي الرحم، وأما ذكورهم فلم يتقدم منهم أحد. والمراد بذي الرحم: من بينه وبين المحضون قرابة من جهة النساء، فدخل فيه الأخ لأم مع كونه من ذوي الفروض.