للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْأَحَقُّ مِنْ عَصَبَةِ عِنْدَ عَدَمِ أَبٍ أَوْ أَهْلِيَّتِهِ كَأَبٍ فِي تَخْيِيرِ وإقَامَةٍ وَنُقْلَةٍ إنْ كَانَ مَحْرَمًا لِأُنْثَى وَسَائِرُ الْمُسْتَحَقَّاتِ لَهَا كَأُمٍّ فِي ذَلِكَ وَتَكُونُ بِنْتَ سَبْعِ عِنْدَ أَبٍ إلَى زِفَافٍ وُجُوبًا وَيَمْنَعُهَا ومَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ أَنْ تَنْفَرِدَ وَلَا تُمْنَعُ أُمُّ مِنْ زِيَارَتِهَا إنْ لَمْ يُخَفْ مِنْهَا وَلَا تَمْرِيضِهَا بِبَيْتِهَا وَلَهَا زِيَارَةُ أُمِّهَا مَرِضَتْ وَالْمَعْتُوهُ وَلَوْ أُنْثَى عِنْدَ أُمِّهِ مُطْلَقًا وَلَا يُقَرُّ مَنْ يُحْضَنُ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ وَيُصْلِحُهُ


قوله: (من عصبةٍ) لا مفهوم له، بل ذكورُ رحمه، كأبي أمِّه، وأخيه لأمه، وخاله كذلك، فالمراد: الأحق بالحضانة من الذكور مع الأم أو غيرها، كالأب عند عدمِه، أو نحو فسقه في تخيير، وغيره بشرطه. قوله: (إن كان محرمًا لأنثى) كعم وابن عم أخٍ من رضاع مثلاً. قوله: (في ذلك) أي: في ذلك التخيير والإقامة والنُّقلة. قوله: (إلى زفاف) وهو إهداؤها لزوجها. قوله: (من زيارتها) أي: على العادة، كما سبق. قوله: (ببيتها) أي: الأم. قوله: (عند أمه) ثم أمها على ما تقدَّم. قوله: (مطلقًا) أي: صغيرًا كان أو كبيرًا. قوله: (ولا يقر من يحضن ... إلخ) فينقل إلى من يليه، ولا حضانة ولا رضاعة لأم جذماء أو برصاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>