قوله: (من عصبةٍ) لا مفهوم له، بل ذكورُ رحمه، كأبي أمِّه، وأخيه لأمه، وخاله كذلك، فالمراد: الأحق بالحضانة من الذكور مع الأم أو غيرها، كالأب عند عدمِه، أو نحو فسقه في تخيير، وغيره بشرطه. قوله: (إن كان محرمًا لأنثى) كعم وابن عم أخٍ من رضاع مثلاً. قوله: (في ذلك) أي: في ذلك التخيير والإقامة والنُّقلة. قوله: (إلى زفاف) وهو إهداؤها لزوجها. قوله: (من زيارتها) أي: على العادة، كما سبق. قوله: (ببيتها) أي: الأم. قوله: (عند أمه) ثم أمها على ما تقدَّم. قوله: (مطلقًا) أي: صغيرًا كان أو كبيرًا. قوله: (ولا يقر من يحضن ... إلخ) فينقل إلى من يليه، ولا حضانة ولا رضاعة لأم جذماء أو برصاء.