للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ عَادَ لِلْإِسْلَامِ. وَلَوْ بَعْدَ زَمَنٍ تَسْرِي فِيهِ الْجِنَايَةُ فَكَمَا لَوْ لَمْ يَرْتَدَّ

فصل

الثالث: مكافأة مقتول حَالَ جِنَايَةٍ بِأَنْ لَا يَفْضُلَهُ قَاتِلُهُ بِإِسْلَامٍ أَوْ حُرِّيَّةٍ أَوْ مِلْكٍ فَيُقْتَلُ مُسْلِمٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ وذِمِّيٌّ ومُسْتَأْمَنٌ حُرٌّ


قوله: (تسري فيه الجناية ... إلخ) وإن جرحه مسلما فارتد، أو عكسه، ثم جرحه جرحًا آخر ومات منهما، فلا قصاص، بل نصف الدية، تساوى الجرحان أو لا، وإن جرحه ذميَّاً فصار حربيا ومات، فلا شيء فيه. ذكره في "الإقناع". ووجهه: ما قدمناه من عدم العصمة حال الزهوق.
والجناية معتبرة في القود والدية، وأما المكافأة، فمعتبرة حال الجناية للقود غير معتبرةٍ له، ولا للدية من بابٍ أولى حال الزهوق. فاحفظ ذلك، وحافظ عليه، فإنه مما يتعين الرجوع إليه، وذلك من مواهب الواهب العلي، عاملنا الله بفضله ولطفه الخفيِّ والجليِّ، بجاه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: (فكما لو لم يرتد) أي: فعلى قاتله القود.
قوله: (حال جناية) لأنه وقت انعقاد السبب.

<<  <  ج: ص:  >  >>