للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ خِلَافُ ظَنِّهِ فعليه القود

فصل

الرابع: كون مقتول ليس بولد وإن سفل وَلَا بِوَلَدِ بِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ لِقَاتِلٍ فَيُقْتَلُ وَلَدٌ بِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَجَدَّةٍ لَا أَحَدُهُمْ مِنْ نَسَبٍ بِهِ وَلَوْ أَنَّهُ حُرٌّ مُسْلِمٌ وَالْقَاتِلُ كَافِرٌ وَقِنٌّ


قوله: (فعليه القود) لا يقال: إنه من صور الخطأ، لأن الإقدام على القتل غير جائز، فلم يظنه في شيء منها مباح الدم إباحة مطلقة. فتدبر. وفي "الإقناع": ومثله من قتل من يعرفه، أو يظنه مرتدا، فلم يكن كذلك. وانظر: هل هذا يخالف ما ذكروا: أن من صور الخطأ أن يرمي من يظنه صيدًا أو مباح الدم، فيتبين آدميًا، أو معصومًا، أي: فلا قود. فليحرر، ثم ظهر لي: أن الإقدام ثم جائز، بخلافه هنا، فلزم القود، لوجود شرطِهِ وعدم عذره.
تنبيه: شروط القصاص الأربعة. علم مما تقدَّم: أن منها واحدًا في القاتل: وهو التكليف، والثلاثة الباقية في المقتول.
وانظر: لما لم يدخلوا الأخير فيما قبله؟ بأن يقال مثلاً: بأن لا يفضله قاتله بإسلام، أو حرية، أو ملك، أو ولادةٍ.
قوله: (به) أي: بالولد، أو ولد البنتِ. قوله: (ولو أنه) أي: الولد، أو ولد البنت.

<<  <  ج: ص:  >  >>