قوله: (فالقود) أي: بشرطه، أو الدية، إن لم يجب قود، أو عفي عنه. قوله: (ويصدق منكر بيمينه) أي: وهو الولي في الصور السابقة، وكل من المتجارحين في الأخيرة. وقوله: (ومتى صدق الولي) الظاهر: رجوعه إلى الأخيرة فقط. فتدبر. قوله: (فعلى عاقلة المجروحين) ظاهره: أنه لو كان فيهم من ليس به جرح، فليس على عاقلته شيء. قال في "تصحيح الفروع": وهو ظاهر كلام جماعةٍ من الأصحاب. انتهى. وخالف في ذلك صاحب "الإقناع" حيث مشى على مشاركة عاقلة من ليس به جرح لعاقلة من به جرح، تبعا لما صوبه في "الإنصاف". فافهمه. قوله: (يسقط منها ... إلخ) فإن قلت: الأرش للجرحى، والدية على عاقلتهم، فكيف تتأتى المقاصة هنا مع عدم اجتماع الحقين في ذمة واحدةٍ؟ فالجواب: أن الدية إبتداء تجبُ على القاتل، فتعلقت بذمة الجرحى، ولهم الأرش، فحصلت المقاصَّة في قدر الأرش، وبقي على الجرحى بقية، تحمَّلتها العاقلة. فتدبر.