قوله: (وتسقيه اللبأ) قال في "المصباح"، اللبأ، مهموز، وزان عنب: أول اللبن عند الولادة، وقال أبو زيد: وأكثر ما يكون ثلاث حلبات، وأقله حلبة. انتهى. قوله: (تفطمه) أي: أي تفصله عن الرضاع، وبابه: ضرب. قوله: (وتقاد) أي: تقاد حامل في طرف بمجرد وضعٍ. قوله: (وأمكن) أي: بأن كانت في سن يمكن أن تحمل فيه، وإن لم تكن ذات زوج، أو سيد، قوله: (بخلاف حبس ... إلخ) وكأن الفرق تعلق القود بعينها، بخلاف المال، فإنه قد لا يتعذر بهربها. قوله: (لا لحد) أي: لا تحبس إن كان لله تعالى، كالزنا وشرب الخمر، فإن كان لآدمي، كحد قذفٍ، فقال المصنف: يتوجه حبسها، كما في القود. قوله: (يتبين أمرها) أي: من حملٍ، وعدمه. قوله: (ضمن جنينها) أي: ضمنه بالغرة إن ألقته ميتًا، أو حيا لوقت لا يعيش لمثله، وبقي متألما يسيرا، ثم مات، سواء علم الحمل وحده، أو مع السلطان.