للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَجُوزُ اقْتِصَاصُ جَانٍ مِنْ نَفْسِهِ بِرِضَا وَلِيٍّ لَا قَطْعِ نَفْسِهِ فِي سَرِقَةٍ وَيَسْقُطُ بِخِلَافِ حَدِّ زِنًا أَوْ قَذْفٍ بِإِذْنِ وَلَهُ خَتْنَ نَفْسِهِ إنْ قَوِيَ وَأَحْسَنَهُ وَيَحْرُمُ أَنْ يُسْتَوْفَى فِي نَفْسٍ إلَّا بِسَيْفٍ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ بمُحَرَّمٍ فِي نَفْسِهِ كَلِوَاطٍ وَتَجْرِيعِ خَمْرٍ وفِي طَرَفٍ إلَّا بِسِكِّينٍ وَنَحْوِهَا لِئَلَّا يَحِيفَ وَمَنْ قَطَعَ طَرَفَ شَخْصٍ ثُمَّ قَتَلَهُ قَبْلَ بُرْئِهِ دَخَلَ قَوَدُ طَرَفِهِ فِي قَوَدِ نَفْسِهِ وَكَفَى قَتْلُهُ وَمَنْ فَعَلَ بِهِ وَلِيُّ جِنَايَةٍ كَفِعْلِهِ يَضْمَنُهُ فَلَوْ عَفَا وَقَدْ قَطَعَ مَا فِيهِ


قوله: (لا قطع نفسه) أي: لا يجوز لولي أمر أن يأذن لسارق في قطع ... إلخ. قوله: (ويسقط) أي: قطع السرقة. قوله: (بإذن) أي: بإذن حاكم في زنا، ومقذوف في قذفٍ. قوله: (وله) أي: لمريد الختن (ختن نفسه ... إلخ). قوله: (ونحوها) من آلةٍ صغيرةٍ. قوله: (وكفى قتله) أي: عن قطع الطرف، لعدم استقرار الجناية عليه إذن، فلو قتله بعد برئه فللولي أن يفعل بجانٍ كما فعل، وله أخذ دية ما قطعه، وقتله. وإن اختلفا في برءٍ، فقول منكر إن لم تمض مدة يمكن فيها، وإلا فقول ولي بيمينه، وفي مضي مدةٍ، فقول جان بيمينه. وتقدم بينة ولي، إن أقاما بيِّنتين. قوله: (كفعِلهِ) وإن قلنا: لا يجوز. قوله: (فلو عفا) أي: عفا الوليُّ إلى الديةِ عن جانٍ، قطع ثم قتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>