للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَيْنًا فَإِنَّهُ إذَا مَاتَ يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ وَيُنْقَضُ الْعَفْوُ لِلدَّيْنِ الْمُسْتَغْرِقِ وَإِنْ أُوجِبَ قَوَدٌ أُنْفِذَ مِنْ أَصْلِ التَّرِكَةِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ سِوَى دَمِهِ وَمِثْلُهُ الْعَفْوُ عَنْ قَوَدٍ بِلَا مَالٍ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ أَوْ مِنْ الْوَرَثَةِ مَعَ دَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ وَمَنْ قَالَ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ قَوَدٌ فِي نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ: عَفَوْتُ عَنْ جِنَايَتِكَ أَوْ عَنْكَ بَرِئَ مِنْ قَوَدٍ وَدِيَةٍ


قوله: (عينًا) أي: حال كون المال متعينًا، كما في الخطأ، وشبهِ العمد، ونحوِ الجائفة. قوله: (من الثُّلث) أي: فينفذ إن خرج من الثلث، وإلا فبقدرِهِ أشبه الوصية. قوله: (سوى دمِهِ) أي: لعدم تعين المال. قوله: (أو فَلَسٍ) خلافاً لـ"الإقناع" حيث قال: وإن أحبَّ، أي: المفلس العفو عنه إلى مالٍ، فله ذلك لا مجانا. قال: وكذا السفيه، ووارث المفلس، والمكاتب، وكذا المريض، فيما زاد على الثلث. انتهى. قال في "شرحه": والمذهب صحَّة العفوِ من هؤلاء مجاناً، لأن الدية لم تتعيَّن. انتهى. قوله: (ومن قال) أي: أي مستحق لقود قال. والمراد: حيث صح عفوه. قوله: (لمن) أي: لجانٍ. قوله: (له) أي: المستحق (عليه) أي: على الجاني (قود ... إلخ).

<<  <  ج: ص:  >  >>