قوله: (عينًا) أي: حال كون المال متعينًا، كما في الخطأ، وشبهِ العمد، ونحوِ الجائفة. قوله: (من الثُّلث) أي: فينفذ إن خرج من الثلث، وإلا فبقدرِهِ أشبه الوصية. قوله: (سوى دمِهِ) أي: لعدم تعين المال. قوله: (أو فَلَسٍ) خلافاً لـ"الإقناع" حيث قال: وإن أحبَّ، أي: المفلس العفو عنه إلى مالٍ، فله ذلك لا مجانا. قال: وكذا السفيه، ووارث المفلس، والمكاتب، وكذا المريض، فيما زاد على الثلث. انتهى. قال في "شرحه": والمذهب صحَّة العفوِ من هؤلاء مجاناً، لأن الدية لم تتعيَّن. انتهى. قوله: (ومن قال) أي: أي مستحق لقود قال. والمراد: حيث صح عفوه. قوله: (لمن) أي: لجانٍ. قوله: (له) أي: المستحق (عليه) أي: على الجاني (قود ... إلخ).