للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ مَسْمُومَةٍ وَنَحْوَهُ لَزِمَهُ بَقِيَّةُ الدِّيَةِ وَيَحْرُمُ فِي طَرَفٍ حَتَّى يَبْرَأَ فَإِنْ اقْتَصَّ قَبْلَ فَسِرَايَتُهُمَا بَعْدَ هَدَرٌ


قوله: (فسرايتهما) أي: جرح الجاني، والمجني عليه.
أما الأول؛ فلأن الحقَّ قتله. وأما الثاني، فلحديثٍ فيه، ولأنه رضي بترك ما يزيد عليه السِّراية، فبطل حقه منه. قوله: (هدر) فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين ما قبله، حيث ضمن السراية في الأول دون الثاني؟ فالجواب: أنه إنما منع من الاقتصاص في الطرف قبل برئِهِ، لمصلحة المجني عليه، إذ قد تسري الجناية إلى طرفٍ آخر، أو إلى النفسِ، بخلافِ منعِهِ من القصاص في الحر والبرد، فإنه لمصلحة الجاني، فلذلك ضمن السراية فيما إذا كانت مصلحةُ التأخير للجاني، ولم تُضمن إذا كانتِ المصلحة للمجني عليه، وهو ظاهرٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>