للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ أَلْقَى حَجَرًا أَوْ عَدْلًا مَمْلُوءًا بِسَفِينَةٍ فَغَرِقَتْ ضَمِنَ جَمِيعَ مَا فِيهَا


قوله: (ومن ألقى حجرا، أو عدلا ... إلخ) أفاد بعطف (العدل) أنه لا فرق بين أن يكون المرمي من جنس ما فيها، أو لا. قال في "تصحيح الفروع" قلت: هي شبيهة بما إذا حمل على الدابة زيادة على قدر المأجور، أو جاوز بها المكان الذي استأجرها إليه، [وتلفت]، أو زاد في الحد سوطا فقتله به، والصحيح من المذهب: أنه يضمنه جميعه. انتهى.
وكتب عليه التاج محمد البهوتي تلميذ صاحب هذا الكتاب ما صورته: ضمانه لما في السفينة كله ظاهر بالحجر والعدل، لأن التغريق إنما حصل بهما، أو بأحدهما، فأما ضمان الجميع في الحد والإجارة، فهو مقيد بالتلف، من خصوص الزائد المتعدى فيه، بخلاف ما إذا تلف بالمجموع فيهما، فإن سراية الحد غير مضمونة، كالقود، وكذلك تلف العين المؤجرة بالاستعمال المؤجر له المشروع، فإن تلف بهما معا فيهما، ضمن بحصَّتِه، فإن جهل مقداره أخذ بالأقل، لأنه اليقين، ولا يتأتى ذلك في السفينة، لأن الغرق فيها مخصوص بالزائد، لأنها لا تتأذى بالأصلي، ومحل الضمان للكل فيها إن غرقت بالزائد، والمركب في الضمان كما فيها من نفسٍ ومالٍ، وتعمده فيه القود مع تغريق مثلها بمثله غالبًا. انتهى ما كتبه على "تصحيح الفروع".

<<  <  ج: ص:  >  >>