للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِي أَمْوَالِهِمْ.

وَلَا يَضْمَنُ مَنْ وَضَعَ الْحَجَرَ وَأَمْسَكَ الْكِفَّةَ كَمَنْ أَوْتَرَ وَقَرَّبَ السَّهْمَ.


كذلك ههنا قد يقال. انتهى. وأطلق صاحب "الفروع" كـ"المحرر"، قال الشهاب الفتوحي: ولم يقيد بذلك في "الكافي" أيضًا. فالظاهر: أن المذهب عند صاحب "الفروع" وغيره، أنها ليست حالة. فليحرر. انتهى.
قوله: (في أموالهم) لأن العاقلة لا تحمل دون الثلث. قوله: (ولا يضمن وضع الحجر ... إلخ) أي: حيث رمى غيره، ومثله لو عمَّر شخص بندقية، وقرب النار آخر للبارود، فإن الضمان على الثاني، لأنه كرامي المنجنيق، والقوس. فتدبر. قوله: (كمن أوتر) أي: هيأ القوس للرمي، بأن مد وترها، وقرب السهم، أي: وضعه في القوس، كما في "الإقناع" ثم رماه آخر، ولو صاحب القوس، فإن الضمان على الرامي، دون الواضع الموتر. قوله: (وقرب السهم) أي: فيضمن رامٍ فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>