للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفِي غَنَمٍ ثَنَايَا وَأَجْذِعَةٍ نِصْفَيْنِ وَتُعْتَبَرُ السَّلَامَةُ مِنْ عَيْبٍ لَا أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهَا دِيَةَ نَقْدٍ وَدِيَةُ أُنْثَى بِصِفَتِهِ نِصْفُ دِيَتِهِ وَيَسْتَوِيَانِ فِي مُوجِبٍ دُونَ ثُلُثِ دِيَةٍ وَدِيَةُ خُنْثَى مُشْكِلٍ بِالصِّفَةِ نِصْفُ دِيَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَكَذَا جِرَاحُهُ


قوله: (وفي غنم: ثنايا وأجذعة، نصفين) أي: فيجب أن يدفع ألفاً من الثنايا وألفاً من الأجذعة، فالثنايا يجوز كونها من الضأن، وكونها من المعز، وكونها منهما، والأجذعة يجب كونها من الضأن؛ لأنه يجب هنا ما يجب في الزكاة من الأسنان المقدرة قياسا على الإبل، وتقدم في الزكاة: (يؤخذ من معز ثني وله سنة، ومن ضأن جذع وله ستة أشهر). قوله: (بصفته) أي: بصفة الحر المسلم المذكور؛ بأن تكون حرَّة مسلمة. قوله: (دون ثلث دية) كأصبع، أو أصبعين، أو ثلاث، ففي كل أصبع منهما عشرٌ، وفي أربعها عشرون على النصف من الأربعين الواجبة في أربعةٍ؛ ولذا قال ربيعة: لما عظمت مصيبتها، قلَّ عقلها، فقال له شيخه ابن المسيب: هكذا السنة يا بن أخي. رضي الله تعالى عنهم، ونفعنا بهم. قوله: (بالصفة) أي: المذكورة في كل من الذكر والأنثى، وهي: الإسلام والحريَّة؛ بأن يكون الخنثى كذلك. قوله: (نصف دية كل منهما) وذلك ثلاثة أرباع دية الذكر، حيث كان الواجب في الذكر الثلث فما فوقه، وأما ما دون الثلث كثلاث أصابع، فالثلاثة فيه سواءٌ. قوله: (وكذا جراحه) أي: إذا بلغ

<<  <  ج: ص:  >  >>