للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

ودية جنين حر مسلم ولو أنثى أَوْ مَا تَصِيرُ بِهِ قِنٍّ أُمَّ وَلَدٍ وَإِنْ قَطَعَ ذَكَرَهُ ثُمَّ خَصَاهُ فقِيمَتُهُ لِقَطْعِ ذَكَرِهِ وقِيمَتُهُ مَقْطُوعَةً وَمِلْكُ سَيِّدِهِ بَاقٍ عَلَيْهِ أَوْ مَا تَصِيرُ بِهِ قِنٍّ أُمَّ وَلَدٍ إنْ ظَهَرَ أَوْ بَعْضُهُ مَيِّتًا وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ أُمِّهِ بِجِنَايَةٍ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَسَقَطَ أَوْ بَقِيَتْ مُتَأَلِّمَةً حَتَّى سَقَطَ وَلَوْ بِفِعْلِهَا أَوْ كَانَتْ ذِمِّيَّةً حَامِلًا مِنْ ذِمِّيٍّ وَمَاتَ وَيُرَدُّ قَوْلُهَا حَمَلَتْ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ الْجَنِينِ أَمَةً وَهُوَ حُرٌّ فَتُقَدَّرُ حُرَّةً غُرَّةٌ عَبْدًا أَوْ أَمَةً قِيمَتُهَا خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ،


قوله: (ودية جنين) أي: الولد الذي في البطن. قوله: (أو بعضه) ولو أسقطت رأسين أو أكثر، فغرة واحدة. قوله: (بجناية) أي: أو ما في معناها من إفزاع، ونحوه مما تقدم. قوله: (فسقط) أي: الجنين في الحال. قوله: (حتى سقط) أي: وإلا فلا شيء فيه. قوله: (من مسلم) أي: إن لم تكن زوجة له. قوله: (وهو حر) أي: بشرط، أو غرور، إو إعتاقه وحده. قوله: (أو أمة) بدل من: (غرة). وتتعدد الغرة بتعدد الجنين. وقوله: (قيمتها خمس من الإبل) صفة للبدل لا للمبدل منه؛ لئلا يلزم الفصل بين الصفة والموصوف بالبدل. وأنث الضمير؛ إما رعاية لأقرب مذكور، أو بتأويل النفس. فتدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>