قوله: (ودية جنين) أي: الولد الذي في البطن. قوله: (أو بعضه) ولو أسقطت رأسين أو أكثر، فغرة واحدة. قوله: (بجناية) أي: أو ما في معناها من إفزاع، ونحوه مما تقدم. قوله: (فسقط) أي: الجنين في الحال. قوله: (حتى سقط) أي: وإلا فلا شيء فيه. قوله: (من مسلم) أي: إن لم تكن زوجة له. قوله: (وهو حر) أي: بشرط، أو غرور، إو إعتاقه وحده. قوله: (أو أمة) بدل من: (غرة). وتتعدد الغرة بتعدد الجنين. وقوله: (قيمتها خمس من الإبل) صفة للبدل لا للمبدل منه؛ لئلا يلزم الفصل بين الصفة والموصوف بالبدل. وأنث الضمير؛ إما رعاية لأقرب مذكور، أو بتأويل النفس. فتدبر.