للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفِي كَلَامٍ وعَقْلٍ وحَدَبٍ وصَعَرٍ بِأَنْ يُضْرَبَ فَيَصِيرُ وَجْهُهُ فِي جَانِبٍ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وفِي تَسْوِيدِهِ وَلَمْ يَزُلْ وصَيْرُورَتِهِ لَا يَسْتَمْسِكُ غَائِطًا أَوْ بَوْلًا


قال الجراعي: ولمس. تاج الدين البهوتي. وبخط والد المصنف على "المحرر": لم يذكروا اللمسَ مع كونِه من الحواسَّ التي أثبتها المتكلمون؛ لأنه لا يفقد مع حياةِ الإنسان، وأما إذا فقد في بعض الأعضاء، كما إذا شلَّت يده، فبطلت حاسة اللمس منها، فإنه تجب دية ذلك العضو. انتهى. وحاصله: أنهم اكتفوا بالشلل عن اللمس؛ لأن فيه تفصيلاً؛ إذ هو في الأنف، والأذن ليس فيه إلا حكومةٌ، وفي غيرهما، كاليد والرجل، دية ذلك العضو، كما تقدم، لكن تقدم لك أيضاً عن الجراعي، أنه ذكر اللمس مع الحواس، فقضيته أن فيه دية واحدة، وهو يخالف مُقتضى حكمهم عليه بحكم الشلل؛ إذ مقتضى ما ذكروا: أنه لو جنى عليه، فشلَّت يداه ورجلاه مثلا، وجب عليه ديتان. وعلى كلام الجراعي دية واحدة، فليحرر. قوله: (ولم يزل) وإن صار الوجه أحمر أو أصفر، فحكومةٌ، كما لو اسودَّ بعضُه؛ لأنه لم يُذهب الجمال على الكمال. "شرح".
فإن كان أسود، قبل في الأوليين، فهل يعزَّر الفاعل من غير حكومةٍ؛ لعدم النقص، أم تجب الحكومة؟ الظاهر: الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>