للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفِي يَدِ أَقْطَعَ أَوْ رِجْلِهِ وَلَوْ عَمْدًا أَوْ مَعَ ذَهَابِ الْأُولَى هَدَرًا نِصْفُ دِيَتِهِ كَبَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ وَلَوْ قَطَعَ يَدَ صَحِيحٍ أُقِيدَ بِشَرْطِهِ


قوله: (كبقية الأعضاء) يعني: فليست كالعينِ. قال والدُ المصنف: والفرقُ بينهما على المذهبِ: أنَّ يد الأقطعِ، أو رجله لا تقومُ مقامَ الثنتين، فكان فيها نصف الديةِ، كما لو قطع أذن مقطوع الأذن الأخرى بخلافِ عين الأعور، فإنها قائمة في الإدراك مقام الثنتين، فلذلك وجبَ فيها ديةٌ كاملة. انتهى بحروفهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>