للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُؤَخَّرُ لِسُكْرٍ حَتَّى يَصْحُوَ فَلَوْ خَالَفَ سَقَطَ إنْ أَحَسَّ وَإِلَّا فَلَا وَيُؤَخَّرُ قَطْعٌ خَوْفَ تَلَفِ وَيَحْرُمُ بَعْدَ حَدٍّ حَبْسُ وَإِيذَاؤُهُ بِكَلَامٍ وَمَنْ مَاتَ فِي تَعْزِيرٍ أَوْ حَدٍّ بِقَطْعٍ أَوْ جَلْدٍ وَلَمْ يَلْزَمْهُ تَأْخِيرُهُ فهَدَرٌ وَمَنْ زَادَ وَلَوْ جَلْدَةً أَوْ فِي السَّوْطِ أَوْ اعْتَمَدَ فِي ضَرْبِهِ أَوْ بِسَوْطٍ لَا يَحْتَمِلُهُ فَتَلِفَ ضَمِنَهُ بِدِيَتِهِ


قوله: (فلو خالف) أي: فجلده في سُكْرهِ. قوله: (إن أحسَّ) أي: أحس بألم الضربِ، وإلا يحس فلا يسقط. قوله: (ويؤخَّر قطعٌ) أي: في نحو سرقةٍ. قوله: (ولم يلزم ... إلخ) جملةٌ حاليةٌ، خرج بها ما لو كانت حاملاً، أو كان مريضًا، وجب عليه القطعُ، فاستوفاه فتلفَ، فإنه يضمن لعدوانه. وهل منه السكرانُ إذا حدَّ في سكرِه فمات؟
قوله: (ومن زاد) أي: عمدًا أو خطأً. "إقناع". قوله: (أو في السوط) أي: بأن ضرب بأكبر مما تقدَّم أنه يضرب به. "شرح إقناع ". قوله: (لا يحتمله) لمرض، أو نحوه. "شرح إقناع".

<<  <  ج: ص:  >  >>