للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ قَالَ أَرَدْت زَانِيَ الْعَيْنِ أَوْ عَاهِرَ الْيَدِ. وأَنَّك مِنْ قَوْمِ لُوطٍ، أَوْ تَعْمَلُ عَمَلَهُمْ غَيْرَ إتْيَانِ الذُّكُورِ، لَمْ يُقْبَلْ ولَسْت لِأَبِيك. وبِوَلَدِ فُلَانٍ قَذْفٌ لِأُمِّهِ إلَّا مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ مُلَاعِنٌ وَلَمْ يُفَسِّرْهُ بِزِنَا أُمِّهِ وَكَذَا لَوْ نَفَاهُ عَنْ قَبِيلَتِهِ ومَا أَنْتَ ابْنَ فُلَانَةَ لَيْسَ بِقَذْفٍ مُطْلَقًا ولَسْت بِوَلَدِي كِنَايَةٌ فِي قَذْفِ أُمِّهِ وأَنْتِ أَزْنَى النَّاسِ أَوْ مِنْ فُلَانَةَ أَوْ قَالَ لَهُ يَا زَانِيَةُ أَوْ لَهَا يَا زَانٍ صَرِيحٌ فِي الْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ كَفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِهَا لَهُمَا فِي زَنَيْت وَلَيْسَ بِقَاذِفٍ لِفُلَانَةَ وَمَنْ قَالَ عَنْ اثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا زَانٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا؟ فَقَالَ


في الدُّبر، وأصله الضرب.
قوله: (قذف لأمه) وكأنهم لم ينظروا لاحتمال الشبهة؛ لبعده. قوله: (إلا منفيا بلعانٍ) أي: إلا إن كان المقول له ذلك منفيا ... إلخ. قوله: (عن قبيلته) أي: فهو قذف لأمِّه، إلا منفيًا بلعان، ولم يفسره بزنا أمه. قوله: (مطلقا) أي: سواء أراد قذفه به، أو لا. قوله: (كنايةٌ) أي: له حكم الكنايةِ الآتي. قوله: (لهما) أي: للذكر والأنثى. قوله: (وليس بقاذف لفلانة) لأن أفعل التفضيل في المنفرد بالفعل، كقولهم: العسلُ أحلى من الخل. "حاشية".
قال شيخنا محمد الخلوتي في "حواشي" الفنري على "المطول ": إن هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>