للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَهُوَ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ فَلَوْ عَفَا بَعْضُهُمْ حُدَّ لِلْبَاقِي كَامِلًا وَمَنْ قَذَفَ مَيِّتًا وَلَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ حُدَّ بِطَلَبِ وَارِثٍ مُحْصَنٍ خَاصَّةً وَمَنْ قَذَفَ نَبِيًّا أَوْ أُمَّهُ كَفَرَ وَقُتِلَ حَتَّى وَلَوْ تَابَ أَوْ كَانَ كَافِرًا فَأَسْلَمَ وَلَا يَكْفُرُ مَنْ قَذَفَ أَبَاهُ إلَى آدَمَ وَمَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً يُتَصَوَّرُ زِنَاهُمْ عَادَةً بِكَلِمَةٍ فَطَالَبُوهُ أَوْ أَحَدُهُمْ فحَدٌّ وبِكَلِمَاتٍ فلِكُلِّ وَاحِدٍ حَدٌّ وَمَنْ حُدَّ لِقَذْفٍ ثُمَّ أَعَادَهُ أَوْ بَعْدَ لِعَانِهِ عُزِّرَ وَلَا لِعَانٌ وبِزِنًا آخَرَ حُدَّ مَعَ طُولِ الزَّمَنِ وَإِلَّا فَلَا وَمَنْ قَذَفَ مُقِرًّا بِزِنًا وَلَوْ دُونَ أَرْبَعِ عُزِّرَ


قوله: (وهو لجميع الورثةِ) بشرط إحصانهم، كما يفهم من "الإقناع". قوله: (ومن قذف ميتًا ... إلخ) ويعايَا بها، فيقال: شخصٌ قذف غير محصن وحدَّ؟ ! ، أو يقال: مقذوفٌ اشترط في قذفه إحصان غيره؟ ! قوله: (لا إن سبَّه) أي: بغير قذفٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>