قوله: (لعجزِه) لإباحة بعض العلماءِ ذلك، فله شُبهة. قوله: (أو عينًا) أي: يقطع بسرقته. قوله: (أو أحدُهما) أي: الذمي، والمستأمِنُ. قوله: (منه) أي: المسلم. قوله: (بيمينه) محلُّه إذا ثبت السرقةُ، أو كان المدعى عليه ممن هو معروف بذلك، كما تقدم في اللقطة في قوله: (ومن ادعى ما بيد غاصبٍ أو ناهبٍ ... إلخ). قوله: (ولا ينزع) أي: يرجع. قوله: (أو وليه) أي: بالمال؛ ليزول احتمال الإباحة.