للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ قَبْلَ قَتْلِهِ لِلْمُحَارَبَةِ لَمْ يُصَلَّبْ وَلَا يَتَحَتَّمُ قَوَدٌ فِيمَا دُونَ نَفْسٍ وَرِدْءُ وَطَلِيعٍ كَمُبَاشِرٍ فَرِدْءٌ غَيْرُ مُكَلَّفٍ كَهُوَ وَلَوْ قَتَلَ بَعْضُهُمْ ثَبَتَ حُكْمُ الْقَتْلِ فِي حَقِّ جَمِيعِهِمْ وَإِنْ قَتَلَ بَعْضٌ وَأَخَذَ الْمَالَ بَعْضٌ تَحَتَّمَ قَتْلُ الْجَمِيعِ وَصَلْبُهُمْ


قوله: (ولا يتحتم قود ... إلخ) ظاهره. سواءٌ كان قد قتل، أو لا، خلافًا لما توهمه عبارة "الإقناع" و "الإنصاف" من أنه إذا تحتم قتله، تحتَّم قوده فيما دون النفس أيضًا، أي: تبعًا. قوله: (فيما دون نفس) من مكافيء، بل له العفو إلى الدية. قوله: (وردءٌ) لمحاربٍ، أي: مساعده ومغيثه عند الحاجة، ومنه قوله تعالى (فأرسله معي ردءًا). [القصص: ٣٤]. أي: معينًا. قوله: (وطليعٌ) أي: من يكشف للقطَّاع حال القافلة. قوله: (ولو قتل بعضهم) أي: ولم يأخذ مالاً. قوله: (ثبت حكمُ القتلِ) أي: ثبت للناس في حق جميع القُطاع، من قتل منهم ولم يقتلْ، وحكم قتلهم للناس: أنه يجب قتلهم مطلقًا، وصلبُهم إن كان المقتولُ مكافئاً، وأخذوا المال أيضًا. كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>