قوله: (ولا يتحتم قود ... إلخ) ظاهره. سواءٌ كان قد قتل، أو لا، خلافًا لما توهمه عبارة "الإقناع" و "الإنصاف" من أنه إذا تحتم قتله، تحتَّم قوده فيما دون النفس أيضًا، أي: تبعًا. قوله: (فيما دون نفس) من مكافيء، بل له العفو إلى الدية. قوله: (وردءٌ) لمحاربٍ، أي: مساعده ومغيثه عند الحاجة، ومنه قوله تعالى (فأرسله معي ردءًا). [القصص: ٣٤]. أي: معينًا. قوله: (وطليعٌ) أي: من يكشف للقطَّاع حال القافلة. قوله: (ولو قتل بعضهم) أي: ولم يأخذ مالاً. قوله: (ثبت حكمُ القتلِ) أي: ثبت للناس في حق جميع القُطاع، من قتل منهم ولم يقتلْ، وحكم قتلهم للناس: أنه يجب قتلهم مطلقًا، وصلبُهم إن كان المقتولُ مكافئاً، وأخذوا المال أيضًا. كما تقدم.