للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَلْبٌ أَسْوَدُ بَهِيمٌ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لَا امْرَأَةٌ وَحِمَارٌ وَشَيْطَانٌ وَسُتْرَةُ الْإِمَامِ: سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ.


بين الكلب وقدمي المصلي ثلاثة أذرع، كما يعلم من "الإقناع"، و "شرحه".
والحاصل: أنه إن مر بينه وبين سترته -ولو بعيداً- أو مر بين يديه قريباً، كما تقدم، من غير سترة؛ بطلت في الصورتين، لا فيما سوى ذلك. والله أعلم.
قوله: (بهيم) قال في "الإقناع" هنا: وهو ما لا لون فيه سوى السواد. وكذا في "المنتهى" في كتاب الصيد. زاد في "الإقناع" هناك: أو بين عينيه نكتتان، كما اقتضاه الحديث الصحيح. انتهى. والظاهر: أن هذا هو المعتمد، وأن اقتصار من اقتصر على الأول؛ لكونه المشهور الغالب.
قوله: (وسترة الإمام ... إلخ) وهل يرد المأمومون من مر بين أيديهم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>