قوله: (قول: بسم الله) أي: من الذابح، كما قد يفهم من عبارة "الإقناع"، وغيره. قوله: (إن حرمت) بأن كان الترك عمدًا، أو جهلا، لمن يقول بوجوبها كالحنبلي. محمد الخلوتي. ويعلم من كلامه الآتي في غير موضع: أن العبرة في الحل وعدمه بالآكل المتناول، لا بالذابح، فذبيحة الشافعي التي ترك التسمية عليها عمدًا، لا تحلُّ للحنبلي. فليُتأمل.