للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَجِبُ قَتْلُ عَقُورٍ لَا إنْ عَقَرَتْ كَلْبَةٌ مَنْ قَرُبَ مِنْ وَلَدِهَا أَوْ خَرَقَتْ ثَوْبَهُ بَلْ تُنْقَلُ وَلَا يُبَاحُ قَتْلُ غَيْرِهِمَا ثُمَّ تَعْلِيمُ مَا يَصِيدُ بِنَابِهِ كَفَهْدٍ وَكَلْبٍ،


قوله: (ويجب قتل عقور) العقور في اللغة: كلُّ ما يعقر، أي: يجرح من كلب، وفهد، وسبع، وغيره من الحيوانات، كما نص عليه الأزهري. لكن المراد هنا: الكلب، على ما في «الشرحين»، وانظر: هل بين ما هنا من الوجوب، وما تقدم في المحظورات من قول المنصف: (ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير آدمي) من الحكم بالاستحباب فقط، نوعُ تعارضٍ، أو ما هناك محمول على ما عدا العقور، بقرينة ما هنا من الحكم بوجوب قتله؟ فليحرر. محمد الخلوتي. أقول: يمكن أن يكون قوله فيما تقدم: (ويسن مطلقا .... إلخ) بمعنى يطلب ذلك، أعمَّ من أن يكون الطلب جازماً، وهو الواجب، أو غير جازم، وهو المسنون، من باب استعمال المقيد المطلق، فيكون مجازًا مرسلا صادقا بالواجب المسنون؛ إذ كل منهما مطلوب، فلا تعارض بين ما هنا وما تقدم، والله أعلم. قوله: (أو خرقت ثوبه) أي: فلا تقتل بذلك. قوله: (غيرهما) أي: البهيمِ والعقورِ. قوله: (ثم تعليم) أي: كونه معلَّما.

<<  <  ج: ص:  >  >>