للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ وَأَطْلَقَ لَزِمَهُ التَّتَابُعُ وَإِنْ قَطَعَهُ بِلَا عُذْرٍ اسْتَأْنَفَهُ وبَيْنَهُ بِلَا كَفَّارَةٍ وَبَيْنَ الْبِنَاءِ وَيُتِمُّ ثَلَاثِينَ وَيُكَفِّرُ وَكَذَا سَنَةٍ فِي تَتَابُعٍ وَيَصُومُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا سِوَى رَمَضَانَ وأَيَّامِ النَّهْيِ وَلَوْ شَرَطَ التَّتَابُعَ فَيَقْضِي وسَنَةٍ مِنْ الْآنَ أَوْ مِنْ وَقْتِ كَذَا فمُعَيَّنَةٍ وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ الدَّهْرِ لَزِمَهُ فَإِنْ أَفْطَرَ كَفَّرَ فَقَطْ بِغَيْرِ صَوْمٍ وَلَا يَدْخُلُ رَمَضَانُ ويَوْمُ نَهْيٍ وَيَقْضِي فِطْرَهُ بِهِ وَيُصَامُ لِظِهَارٍ وَنَحْوِهِ مِنْهُ وَيُكَفِّرُ مَعَ صَوْمِ ظِهَارٍ وَنَحْوِهِ وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ الْخَمِيسِ وَنَحْوِهِ فَوَافَقَ عِيدًا أَوْ حَيْضًا أَوْ نِفَاسًا وَقَضَى وَكَفَّرَ


قوله: (فيقضي) أي: رمضان والخمسة أيام. قوله: (يقضي فطره) لعذر، أو لا، فيقضي ما أفطره من رمضان بعده، ويكفِّر بسبب النَّذرِ، إن أفطرَ بلا عذرٍ. قوله: (ونحوه) كوطء برمضان. قوله: (منه) أي: من الدهر المنذور. قوله: (ونحوه) كوطءٍ؛ لأنه سببه. قوله: (فقط) أي: بلا قضاء؛ لعدم إمكانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>