قوله: (أو قعوداً) أي: في غير محله، فلو رفع رأسه من سجود ليجلس للاستراحة، وكان موضع جلوسه للفصل أو التشهد ثم ذكر، أو جلس للفصل يظنه التشهد وطوله؛ لم يجب له سجود. ولو جلس للتشهد قبل سجود؛ سجد. قوله: (ولو قد جلسة الاستراحة) ولو قلنا باستحبابها؛ لأنه لم يردها. قوله: (سجد له) أي: وجوباً، وللإتمام استحباباً، ولا يعتد مسبوق بالإتمام سهواً؛ لخلوه عن النية، ولهذا لو أراد المصلي الإتمام بعد زيادته على الركعتين سهواً؛ لم يعتد به، فيأتي بما بقي من الرباعية سوى ما سهى عنه فإنه يلغو. ومقتضى كلامهم: لا يكره الإتمام بعد نية القصر؛ لإطلاقهم جواز ذلك. وفي "الغاية": إنه يكره. والله أعلم. قوله: (وإن قام لزائدة) أي: في فرض.