قوله: (مختلف فيه) أي: في صحَّته أو حله، ليس حكمًا بصحته، أو حله. قوله: (وثبوت شيء) أي: كوقف، وبيعٍ، وإجارة. قوله: (ليس حكمًا به) بخلاف إثبات صفة، كعدالة وأهلية وصيَّة، فهو حكم كما يأتي. وكذا ثبوت سبب المطالبة، كفرضه مهر مثل، أو نفقة، أو أجرة كما تقدم. قوله: (المنفذ) قاله ابن نصر الله. قوله: (الملك) اي: للبائع. قوله: (أو غيرها) أي: كالإقرار والنكول. «شرح». قوله. قوله: (حكم بالصحة) أي: فيستلزم ثبوت الملك، أو الإذن للبائع، ونحوه.