قوله: (منها) أي: من اليمين في مطلق الدعوى، وليس راجعًا لخصوص ما اختلف فيه، ولعلَّه مفرَّع على ما فهم من قوله: (بسؤال مدَّع طوعاً) والله أعلم. قوله: (بشرطه) أي: بأن يسأله مدع الحكم. قوله: (ولا كبذل) أي: تبرعٍ، فلا يعتبر خروجه من الثلث. قوله: (ثم أتى بها) لأنَّه مكذب لها. قوله: (أو قال) أي: من قامت له بينةٌ. قوله: (بذلك) أي: لأنه لا يلزم من بطلان الدليل بطلان المدعى، فله تحليفُ المنكر، فإن نكل قضى