للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكُرِهَ يَسِيرٌ بِلَا حَاجَةٍ وَلَا يُشْرَعُ لَهُ سُجُودٌ وَلَا تَبْطُلُ بِعَمَلِ قَلْبٍ وإطَالَةِ نَظَرٍ إلَى شَيْءٍ وَلَا بِأَكْلٍ وَشُرْبٍ يَسِيرَيْنِ عُرْفًا، سَهْوًا، أَوْ جَهْلًا وَلَا بِبَلْعِ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ بِلَا مَضْغٍ وَلَوْ لَمْ يَجْرِ بِهِ رِيقٌ وَلَا نَفْلُ بِيَسِيرِ شُرْبٍ عَمْدًا وَبَلْعُ ذَوْبِ سُكَّرٍ وَنَحْوَهُ بِفَمٍ كَأَكْلٍ


تنبيه: اعلم: أن في الأكل والشرب في الصلاة ست عشرة صورة؛ وذلك لأن الأكل في الصلاة، إما عمداً أو لا، وعلى التقديرين، إما أن يكون كثيراً أو قليلاً، وعلى التقادير الأربعة، إما أن تكون الصلاة فرضاً أو نفلا، فهذه ثمان صور. ومثلها في الشرب، فالمجموع ست عشرة صورة، منها ما يبطل، ومنها ما لا يبطل. وتلخيصها على مقتضى كلام المصنف و "الإقناع": أن كثيرهما يبطل الصلاة مطلقاً، وأن يسيرهما عمداً يبطل الفرض، وأن يسير الأكل عمداً يبطل النفل عند المصنف لا "الإقناع"، وأن يسير الشرب عمداً لا يبطل النفل، وأن يسيرهما سهواً لا يبطل فرضاً ولا نفلاً. والله أعلم.
قوله: (ولو لم يجر به ريق) خلافاً "للإقناع" في قوله: تبطل بما له جرم يجري بنفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>