للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ طَلَبَ قَسْمَهُمَا مَعًا، وَلَا ضَرَرَ وَجَبَ وَعُدِّلَ بِالْقِيمَةِ لَا ذِرَاعُ سُفْلٍ بِذِرَاعَيْ عُلُوٍّ وَلَا ذِرَاعٌ بِذِرَاعٍ وَلَا إجْبَارَ فِي قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ وَإِنْ اقْتَسَمَاهَا بِزَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ صَحَّ جَائِزًا فَلَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ نَوْبَتِهِ غَرِمَ مَا انْفَرَدَ بِهِ وَنَفَقَةُ الْحَيَوَانِ مُدَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَيْهِ وَمَنْ بَيْنَهُمَا أَرْضٌ مَزْرُوعَةٌ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَتَهَا دُونَ زَرْعٍ قُسِمَتْ كَخَالِيَةٍ ومَعَهُ أَوْ الزَّرْعِ دُونَهَا لَمْ يُجْبَرْ الْمُمْتَنِعُ وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى أَحَدِهِمَا وَالزَّرْعُ قَصِيلٌ أَوْ قُطْنٌ جَازَ وَإِنْ كَانَ بَذْرًا أَوْ سُنْبُلًا مُشْتَدَّ الْحَبِّ فَلَا وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَالنَّفَقَةُ لِحَاجَتِهِمَا بِقَدْرِ حَقَّيْهِمَا وَالْمَاءُ عَلَى قَدْرِ مَا شَرَطَاهُ عِنْدَ الِاسْتِخْرَاجِ


قوله: (أو مكان) أي: كسكنى هذا في بيتٍ، وهذا في بيتٍ. قوله: (أو قطنٌ) لم يصل إلى حالةٍ يكونُ فيه موزونًا. قوله: (عند الاستخراج) أي: إن كان موافقًا لقدرِ الملكِ؛ ليُوافق ما تقدم، فلو كان الملكُ والنفقةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>