للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

الرابع: أن تكون بِيَدِ ثَالِثٍ، فَإِنْ ادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ حَلَفَ لِكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينًا فَإِنْ نَكَلَ عَنْهُمَا أَخَذَاهَا مِنْهُ، وبَدَلَهَا وَاقْتَرَعَا عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لَهُمَا اقْتَسَمَاهَا وَحَلَفَ لِكُلٍّ يَمِينًا بِالنِّسْبَةِ إلَى النِّصْفِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ لِصَاحِبِهِ وَحَلَفَ كُلٌّ مِنْ الْمُدَّعِيَيْنِ لِصَاحِبِهِ عَلَى النِّصْفِ الْمَحْكُومِ لَهُ بِهِ وَإِنْ نَكَلَ الْمُقِرُّ عَنْ الْيَمِينِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَخَذَا مِنْهُ بَدَلَهَا وَاقْتَسَمَاهُ أَيْضًا ولِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ حَلَفَ وَأَخَذَهَا وَيَحْلِفُ الْمُقِرُّ لِلْآخَرِ


قوله: (واقترعا عليهما) وإن نكل عن أحدهما، وحلف للآخر، أخذ العين منه، وحلف من أخذ العين لصاحبه أيضاً. قوله: (المحكوم له به) فإن أقامَ أحدهما بينة أنها له بعد حلف صاحبه، فالظاهر: أنَّه يحكم له بها، ويرجع من انتزع منه النصف علي المقرِّ بذلك، على قياسِ ما يأتي. قوله: (واقتسماه أيضاً) ولا يمين حينئذ على واحدٍ منهما لصاحبه. قوله: (وأخذها) فإن نكل، فالظاهر: أنَّه يحكم عليه بالنكول، فتدفع العين لصاحبه، ولا رجوع له على المقرِّ؛ لأنه المفوت على نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>