قوله: (واقترعا عليهما) وإن نكل عن أحدهما، وحلف للآخر، أخذ العين منه، وحلف من أخذ العين لصاحبه أيضاً. قوله: (المحكوم له به) فإن أقامَ أحدهما بينة أنها له بعد حلف صاحبه، فالظاهر: أنَّه يحكم له بها، ويرجع من انتزع منه النصف علي المقرِّ بذلك، على قياسِ ما يأتي. قوله: (واقتسماه أيضاً) ولا يمين حينئذ على واحدٍ منهما لصاحبه. قوله: (وأخذها) فإن نكل، فالظاهر: أنَّه يحكم عليه بالنكول، فتدفع العين لصاحبه، ولا رجوع له على المقرِّ؛ لأنه المفوت على نفسه.