قوله: (لم يقبل) لأنها بغيرِ معين فلم يمكن العمل بها. قوله: (لم تكمل) لأنه اختلاف يدل على تغاير الفعلين. قوله: (أو باتفاقهما) أي: المشهود له وعليه. قوله: (كسرقةٍ) اتفقا على أنها واحدة. قوله: (إذا اختلفا) أي: الشاهدان. قوله: (ولم يشهدا بأنه) أي: ولم يقل المشهود له أنه متَّحد.