للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُفْعَتِهِ وَزَالَ الْمَانِعُ ثُمَّ أَعَادُوهَا وَمَنْ شَهِدَ بِحَقٍّ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ مَنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لَهُ وَأَجْنَبِيٍّ رُدَّتْ لِأَنَّهَا لَا تَتَبَعَّضُ فِي نَفْسِهَا


قوله: (ثم أعادوها)؛ لأن ردها كان باجتهاد الحاكم، فلا ينقض بالاجتهاد الثاني، ولأنها ردت للتهمةِ، كالردِّ للفسق، والوجه الثاني: يقبل. قال في «الإنصاف»: وهو المذهب. قوله: (له) كأبيه. قوله: (في نفسها) قلت: وقياسه لو حكم له ولأجنبي. منصور البهوتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>