قوله: (بحال) كجائفة. قوله: (في ذلك) وأخذ تفاوت الدية. قوله: (لمنع رقه) أي: استرقاقه. قوله: (ونحوه) أي: مما يقصد به المال، كدعوى تقدُّم ملك؛ ليأخذ بالشفعة. قوله: (فيثبت المال) من مأمومة وهاشمة ومنقلةٍ، لا قود الموضحة. وكذا كلُّ ما يقصد به المال. قوله: (عليه) أي: اليمين. قوله: (وسقط) أي: سقطت المطالبة في تلك الدعوى، فلا ينافي أن له الدعوى ثانياً، ويحلف مع شاهده.