قوله: (بعد إنكارها) بقوله: ليس لي عليه شهادة، ثم قال: كنت أنسيتها. قوله: (وإن رجع) شاهدٌ عن شهادته قبل الحكم بها. قوله: (ولا حكم) أي: جائزٌ ولو أدَّاها بعد. قوله: (ولم يضمن) راجع قبل الحكم. قوله: (ثم أعادها) وفي وجوب الإعادة احتمالان، الأولى عدمه. قاله في «الإنصاف». قوله: (ويضمنون) بدل ما شهدوا به من المال قبض، أو لا، قائماً كان أو تالفًا، وقيمة ما شهدوا بعتقِه. قوله: (مالم يصدقهم) على بطلانِ الشهادة. قوله: (بالمال) فلا ضمان، ويردُّ المشهودُ له ما قبضه أو بدله. قوله: (فيبرأ منه) مشهودٌ عليه بغير دفع.