قوله: (ولم يعزه) عزوته وعزيته نسبته. "مصباح". فإن ذكر السبب كقوله: له، أو كان له علي كذا من قرض، أو ثمن مبيع، ونحوهما، فقد اعترف بما يوجب الحق، فلا يقبل قوله: إنه بريء منه ببينة. قوله: (فمنكر) خلافاً لأبي الخطاب في قوله: يكون مقراً مدعيا للقضاء، فلا يقبل إلا ببينة، فإن لم تكن، حلف مدع أنه لم يقبض، ولم يبريء، واستحق. قال ابن هبيرة: يجب العمل في هذه المسألة بقول أبي الخطاب؛ لأنه الأصل، وعليه جماهير العلماء. قوله: (فأقل) أي: لا أكثر. قال الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير.