قوله: (وإن قال) أي: من ادعى عليه بألف: هو رهن. قوله: (فقال المدعي): وديعة، فقول مدع. قوله: (قبل) لأن عليه حفظها وردها. قوله: (تلفها) أي: للتناقض. قوله: (عن تفسيره) أي: لعدم التناقض. قوله: (وإن أحضره) أي: أحضر الأول من قال: لزيد علي ألف. قوله: (صدق) أي: مقر له. قوله: (وكذا له في ميراث أبي ألف) فهو إقرار، لا إنشاء هبة.