للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَالْمُبْهَمُ مِنْ جِنْسِ مَا ذُكِرَ مَعَهُ وَمِثْلُهُ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ وأَلْفٌ إلَّا دِرْهَمًا أَوْ إلَّا دِينَارًا وَلَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ بِدِينَارٍ لَزِمَهُ دَرَاهِمُ بِسِعْرِهِ وَلَهُ فِي هَذَا شِرْكٌ أَوْ هُوَ شَرِيكِي فِيهِ أَوْ شِرْكٌ بَيْنَنَا أَوْ لِي وَلَهُ أَوْ لَهُ فِيهِ سَهْمٌ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ حَقِّ الشَّرِيكِ وَإِنْ قَالَ لَهُ فِيهِ أَوْ مِنْهُ أَلْفٌ قِيلَ لَهُ فَسِّرْ وَيُقْبَلُ بِجِنَايَةِ وبِقَوْلِهِ نَقَدَهُ فِي ثَمَنِهِ أَوْ اشْتَرَى رُبْعَهُ بِهِ أَوْ لَهُ فِيهِ شِرْكٌ لَا بِأَنَّهُ رَهَنَهُ عِنْدَهُ بِهِ


له علي ألف، خمس مئة درهم، أو ألف، خمسون دينارًا. قوله: (من جنس ما ذكر معه) لأنَّ العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى. قوله: (بجناية) أي: جناية العبد على المقر له. قوله: (لا بأنه) أي: المقر له. قوله: (عنده) لأن حقَّه في الذمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>