للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفَجْرِ وَتُكْرَهُ مُدَاوَمَتُهُ وَلَا يَقُومُهُ كُلَّهُ إلَّا لَيْلَةَ عِيدِ وَصَلَاةُ لَيْلٍ وَنَهَارٍ مَثْنَى وَإِنْ تَطَوَّعَ نَهَارًا بِأَرْبَعٍ فَلَا بَأْسَ وبِتَشَهُّدَيْنِ أَوْلَى وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مَعَ الْفَاتِحَةِ سُورَةً وَإِنْ زَادَ عَلَى أَرْبَعِ نَهَارًا أَوْ ثِنْتَيْنِ لَيْلًا،


قوله: (وتكره مداومته) لعل المراد: مدوامة قيامه كله؛ فإنه المكروه، كما في "الإقناع".
قوله: (ولا يقومه) أي: لا يستحب. قوله: (عيد) يعني: فطر وأضحى. وفي معناها ليلة النصف من شعبان.
قوله: (وصلاة ليل) أي: كل من ليل ... إلخ. قوله: (مثنى) أي: كل منهما ثنتين ثنتين. وكان الظاهر: أن يكرر مثنى، كما هو كذلك في بعض النسخ؛ لتظهر المطابقة. قوله: (بأربع) أي: سردا، شمل سنة الظهر قبلها وبعدها، وقبل العصر. من خط تاج الدين البهوتي.
قوله: (أو ثنتين ليلا ... إلخ) فإن قلت: قد تقدم في كلام المصنف في سجود السهو، أنه اذا قام إلى ثالثة ليلاً، يكون كمن قام إلى ثالثة بفجر؛

<<  <  ج: ص:  >  >>