للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعَهُ فَإِنْ أَبَى عَالِمًا عَمْدًا حَتَّى أَدْرَكَهُ فِيهِ بَطَلَتْ لَا جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا وَيَعْتَدُّ بِهِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَشْرَعَ فِي أَفْعَالِهَا بَعْدَهُ فَإِنْ وَافَقَهُ كُرِهَ وَإِنْ كَبَّرَ لِإِحْرَامٍ مَعَهُ أَوْ قَبْلَ إتْمَامِهِ لَمْ تَنْعَقِدْ وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَهُ عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ


واعلم: أنه لا يعد سابقا بركن حتى يتخلص منه، فلا يعد سابقا بالركوع حتى يرفع، ولا بالرفع حتى يهوي إلى السجود. والتخلف عن الإمام بركن أو أكثر، كالسبق به على ما تقدم من التفصيل.
قوله: (معه) المعية مصروفة إلى المعهودة شرعاً، وهي: اجتماعه معه في الطمأنينة لا في ابتداء الفعل. فتدبر. وبخطه على قوله: (معه) أي: عقبه، إذ تكره موافقته؛ كما سيجيء. قوله: (بطلت) أي: صلاته؛ لأنه ترك الواجب عمدًا. قوله: (بعده) أي: بعد شروع الإمام من غير تخلف، كما في " الإقناع".
قوله: (لم تنعقد) ولو سهوًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>