قوله: (ويحرم عليهم ظلم الآدميين) ويحرم زني بجني، ولواط، ولا يجب لهم قصاص، ولا يجوز تزويجهم. ويجب عليهم القصاص فيما أفسدوه من نفس أو طرف، ولا يجوز تسليطهم على إنسي في نفسٍ ولا مال، ويضمن من فعل ذلك، ويجوز ردُّهم عن إنسي بكل ممكن لمن قدر، ولا يجوز دفع زكاة إليهم، وتجوز معاملتهم، ويجوز استئجارهم على فعل شيء يجوز فعله، ولا تقبل شهادتهم على إنسي، وتقبل على بعضهم، وشهادة إنسي عليهم. ويجوز الحكم بينهم وبين إنسي. «مغني ذوي الأفهام» ملخصاً. قوله: (وبولهم) أي: وكذا غائطهم. وإنما اقتصر على المذكورين؛ لأنهما المنصوص عليهما في الحديث. قال الفارضي الحنبلي في «حاشية البخاري»: ومن جعل بول الشيطان في الأذن حقيقة استدل به على طهارة بول الجن وغائطهم، وهو مذهب أحمد؛ لأنه لم يؤمر بغسل الأذن. انتهى.