للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ مَنْ بِهِ حَدَثٌ مُسْتَمِرٌّ أَوْ عَاجِزٍ عَنْ رُكُوعٍ، أَوْ سُجُودٍ، أَوْ قُعُودٍ وَنَحْوِهِ أَوْ شَرْطٍ إلَّا بِمِثْلِهِ وَكَذَا عَنْ قِيَامٍ إلَّا الرَّاتِبَ بِمَسْجِدٍ الْمَرْجُوِّ زَوَالُ عِلَّتِهِ، وَيَجْلِسُونَ خَلْفَهُ وَتَصِحُّ قِيَامًا وَإِنْ اعْتَلَّ فِي أَثْنَائِهَا فَجَلَسَ أَتَمُّوا قِيَامًا وَإِنْ تَرَكَ إمَامٌ رُكْنًا أَوْ شَرْطًا مُخْتَلَفًا فِيهِ بِلَا تَأْوِيلٍ، أَوْ تَقْلِيدٍ أَوْ رُكْنًا أَوْ شَرْطًا عِنْدَهُ وَحْدَهُ عَالِمًا أَعَادَا وعِنْدَ مَأْمُومٍ وَحْدَهُ لَمْ يُعِيدَا


قوله: (ونحوه) كاعتدالٍ. قوله: (وكذا عن قيام) فصله ليفصل فيه. قوله: (ويجلسون خلفه) يعني: ندباً. قوله: (وإن ترك إمام ركناً أو شرطاً) أي: من شروط الصلاة بعد أن يكون مستجمعاً لشروط الإمامة، بدليل أن العاجز عن الركوع مثلا لا تصح إمامته إلا بمثله، فلا تصح خلف فاسق ولو شافعيا إلا بالتقليد. وبخطه على قوله: (ركنا) كالطمأنينة. قوله: (أو شرطاً) كستر أحد العاتقين في الفرض.
قوله: (بلا تأويل) أي: اجتهادٍ. قوله: (أو تقليد) أي: لمجتهدٍ. قوله: (عالما) المفهوم هنا فيه تفصيل، وهو أنه إن كان المتروك طهارة؛ فصلاة المأموم الغير العالم بذلك صحيحة، وإن كان غيرها؛ فغير صحيحة. ومثل الركن والشرط في الإعادة، الواجب إذا تركه عمداً. وأما إذا ترك ركناً سهواً، وأمكن تدراكه، فعلى ما تقدم. وبخطه على قوله: (عالماً) أي: أنه ركن أو شرط. قوله: (أو عند مأموم وحده لم يعيدا) أي: ما لم يعتقد مأموم

<<  <  ج: ص:  >  >>