قوله: (وتصح خلف من خالف في فرع لم يفسق به) علم منه: أنه لو فسق به؛ لم تصح خلفه، مع كونه مخالفاً. ومنه يعلم: أنه لا عبرة بعقيدة الإمام في شروط الإمامة؛ فلا بد من استجماع الإمام لشروط الإمامة، ثم بعد ذلك إذا ترك ركناً، أو شرطاً من شروط الصلاة عند المأموم وحده؛ لم يضر. وقد قال صاحب "المنتهى" في "شرحه": عند قوله: (وإن ترك إمام ركناً أو شرطاً) ما نصه: من شروط الصلاة ... انتهى. ومنه يعلم أيضاً: ما ذكرناه من أن شروط الإمامة لا بد من كمالها في الإمام. وإذا صلى شافعي مثلاً قبل الإمام الراتب؛ فالظاهر: أنه لا يجوز للحنبلي الاقتداء به؛ لأن ذلك من شروط الإمامة، لا من شروط الصلاة، كمت تقدم في الفاسق، خلافاً لما ذكره منصور البهوتي. فلا بد في إمامة الفاسق ونحوه من تقليد المأموم الحنبلي لمن يرى جواز ذلك. والله أعلم.