للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

السُّنَّةُ وُقُوفُ إمَامِ جَمَاعَةٍ مُتَقَدِّمًا إلَّا الْعُرَاةِ فوَسَطًا وُجُوبًا وامْرَأَةً أَمَّتْ نِسَاءً، فَوَسَطًا نَدْبًا وَإِنْ تَقَدَّمَهُ مَأْمُومٌ، وَلَوْ بِإِحْرَامٍ لَمْ تَصِحَّ لَهُ


قوله: (السنة وقوف إمام جماعة) يوهم أن غير التقدم خلاف السنة فقط، مع أنه صادق بأمرين: وهو التساوي والتأخر. فأما التساوي، فسيأتي أنه واجب في بعض الصور. وأما التأخر، فهو مبطل إلا فيما هو مستثنى. فالاعتماد في المفهوم على التفصيل الآتي. قوله: (متقدماً) حال. والقاعدة: أنه إذا كان في الجملة قيد، فهو مصب الحكم. فالمحكوم عليه حينئذ بأنه سنة كون الإمام متقدماً، لا وقوفه متقدماً؛ إذ الوقوف نفسه الذي هو القيام ركن في الفرض كما سبق. محمد الخلوتي.
قوله: (وإن تقدمه مأموم ولو بإحرام؛ لم تصح له) أي: للمأموم الذي تقدم على إمامه؛ أي: لم تصح صلاته. ثم إن كان متقدماً على الإمام حال الإحرام؛ لم تنعقد صلاته، وإن تقدم بعد إحرامه؛ بطلت صلاته بتقدمه. وأما صلاة الإمام ففيها تفصيل، فلذلك سكت عنه، واقتصر على عدم صحة صلاة المأموم؛ لأن بطلانها لا تفصيل فيه. فأما الإمام فلا يخلو: إما أن يكون معه غير المأموم المتقدم كما لو كان عن يمين الإمام واحد فأكثر، أو كان خلفه اثنان فأكثر، فصلاة الإمام مع من لم يتقدم عليه صحيحة. وإمام أن لا يكون معه غير المتقدم؛

<<  <  ج: ص:  >  >>