للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَهْرٌ تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ أَوْ طَرِيقٌ وَلَمْ تَتَّصِلْ الصُّفُوفُ، حَيْثُ صَحَّتْ فِيهِ أَوْ كَانَ فِي غَيْرِ شِدَّةِ خَوْفٍ بِسَفِينَةٍ وَإِمَامُهُ فِي أُخْرَى لَمْ يَصِحَّ وَكُرِهَ عُلُوُّ إمَامٍ عَنْ مَأْمُومٍ مَا لَمْ يَكُنْ كَدَرَجَةِ مِنْبَرٍ وَتَصِحُّ وَلَوْ كَانَ كَثِيرًا وَهُوَ ذِرَاعٌ فَأَكْثَرُ وَلَا بَأْسَ بِهِ لِمَأْمُومٍ وَلَا بِقَطْعِ الصَّفِّ إلَّا عَنْ يَسَارِهِ إذَا بَعُدَ بِقَدْرِ مَقَامِ ثَلَاثَةِ


وما سوى هذه الصورة لا بد من رؤية الإمام أو من وراءه. وبخطه على قوله: (لا إن كان المأموم وحده ... إلخ) أي: فلا يكفي سماع التكبير.
قوله: (حيث صحت فيه) كجمعة، وعيد، وجنازة. قوله: (وإمامه في أخرى) يعني: غير مقرونة بها. قوله: (وكره علو إمام عن مأموم) فإن كان مع الإمام أحد مساو له أو أعلى منه؛ زالت الكراهة. صرح بالصورتين في "المغنى". ابن نصر الله على الزركشي -رحمه الله تعالى-. قوله: (ولا بقطع الصف ... إلخ) وكذا بعد الصف منه نصاً؛ لا بأس به. وقربه منه أفضل. وكذا توسط الإمام للصف. قاله في "الإقناع". قوله: (إلا عن يساره) اعلم أن وقوف المأموم مع الإمام على ثلاثة أحوال: تارة يكون خلفه، وتارة يكون يمينه، وتارة يكون يساره. ولا يكون قدامه على الصحيح إلا إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>