للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَغُسْلٌ لَهَا فِي يَوْمِهِ وَتَبْكِيرُ مَأْمُومٍ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مَاشِيًا عَلَى أَحْسَنِ هَيْئَةٍ إلَّا الْمُعْتَكِفَ فَفِي ثِيَابِ اعْتِكَافِهِ وتَأَخُّرُ إمَامٍ إلَى الصَّلَاةِ وَالتَّوْسِعَةُ عَلَى الْأَهْلِ وَالصَّدَقَةُ وَرُجُوعُهُ فِي غَيْرِ طَرِيقِ غُدُوِّهِ وَكَذَا جُمُعَةٌ وَمِنْ شُرُوطِهَا وَقْتٍ وَاسْتِيطَانٌ وَعَدَدُ الْجُمُعَةِ لَا إذْنُ إمَامٍ وَيَبْدَأُ برَكْعَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى بَعْدَ الِاسْتِفْتَاحِ وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ: سِتًّا وفِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، خَمْسًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ


قوله: (وغسل لها) أي: في يومه لا ليلاً. قوله: (وكذا جمعة) ولا يمتنع في غيرها.
قوله: (ومن شرطها) قال منصور البهوتي: لعل المراد: شرط ما يسقط به فرض الكفاية؛ بدليل المنفرد، تصح صلاته بعد صلاة الإمام. قوله: (ويبدأ بركعتين) الدليل على تقديم الصلاة على الخطبة حديث ابن عمر المتفق عليه، وهو: كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، يصلون العيدين قبل الخطبة. وحكمة التأخير هنا للخطبة، وتقديمها في الجمعة؛ أن الخطبة شرط للصلاة، والشرط مقدم على المشروط بخلاف خطبة العيد، وأيضاً صلاة العيد فرض، وخطبته سنة، والفرض أهم، فلا يعتد بها قبل الصلاة، بل تعاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>