للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِطْرٍ آكَدُ وَمِنْ خُرُوجٍ إلَيْهِمَا إلَى فَرَاغِ الْخُطْبَةِ وَفِي كُلِّ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَفِي الْأَضْحَى عَقِبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ جَمَاعَةً، حَتَّى الْفَائِتَةُ فِي عَامِهِ مِنْ صَلَاةِ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إلَّا الْمُحْرِمَ فَمِنْ صَلَاةِ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَمُسَافِرٌ وَمُمَيِّزٌ كَمُقِيمٍ وَبَالِغٍ


قوله: (وفطر) هو بالرفع مبتدأ، على حذف مضافين، وخبر المبتدأ آكد، أي: وتكبير عيد فطر آكد من أضحى. والله أعلم. قوله: (عقب) أي: فيكره الفصل. صرح به ابن نصر الله في "حواشي الفروع". قوله: (حتى الفائتة في عامه) يعني: أنه إذا قضى في أيام التكبير المقيد فريضة من الخمس، من صلاة عامه، الذي هو إذ ذاك فيه؛ بأن كانت من صلوات المحرم فما بعده من ذلك العام؛ فإنه يسن التكبير إذا صلاها جماعة؛ لأنها فريضة فعلت في تلك الأيام. فتأمل. قوله: (إلى عصر آخر أيام التشريق) فيكون تكبير المحل عقب ثلاث وعشرين فريضة، وتكبير المحرم عقب سبع عشرة. والله أعلم.
قوله: (إلا المحرم) أي: ولو رمى جمرة العقبة، قبل الفجر، كما في "الإقناع"؛ أي: حمل على الغالب، ولو أخر الرمي، حتى صلى الظهر؛ اجتمع في حقه التكبير والتلبية، فيبدأ بالتكبير، ثم يلبي نصاً؛ لأن التكبير مشروع

<<  <  ج: ص:  >  >>